الشيخ علي پناه الاشتهاردي

43

مدارك العروة

مسألة 2 - لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السّلام ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام . مسألة 3 - يستحبّ أن يجعل المصلَّي بين يديه سترة . إذا لم يكن قدّامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر .

--> ( 1 ) آخره العين ومؤخّرتها ما ولى اللحاظ كمؤخّرها ، ومن الرجل خلاف قادمته كآخره ومؤخّرته وتكسر خائهما مشدّدة ومكسرة - القاموس . ( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 4 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 437 .